أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مسألة في الشفعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مسألة في الشفعة
معلومات عن الفتوى: مسألة في الشفعة
رقم الفتوى :
6000
عنوان الفتوى :
مسألة في الشفعة
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالشفعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد الرحمن أباظة فى رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت عن جملة أولاد اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضى أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما أفرز لهم إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعا فى جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة لا إلى أحد شركائه فى ذلك النصيب الشائع، بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما من سبع وعشرين سنة مضت، وسمى ذلك التنازل تخارجا .
فى حين أن لا شركة بين المتخارجين فى شىء ما، ولا شيوع ولا جوار .
فهل هذا العقد يعد تخارجا شرعا، أو هو بيع سمى تخارجا تجوزا، وهل ثبت فيه الشفعة شرعا وهذا التنازل فى نظير عوض معلوم .
نص الجواب
الحمد لله
مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج، بل هو بيع تجوز فيه الشفعة، واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: